شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
181
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
الصحّة للغير فيحمل فعل غير العادل على الصحّة فيما لم يشترط احراز الصحّة وفيما نحن فيه يلزم احراز صحّة تصرف المتصدى لبيع مال الصغير فلا يكتفى بأصالة صحّة فعل الفاسق بصحّة البيع وترتب الآثار على الثمن والمثمن والمتيقن في صحّة المعاملة إذا كان المتصدى لها عادلًا وحكم تعدد العدول في أمر الولاية كتعدد الأب والجدّ في المرتبة الواحدة وتعدد حكام الشرع في الولاية فيصحّ التصرف السابق دون اللاحق والوجه فيه واضح وممّا يدلّ على جواز التصرف النافع لليتيم ولو من غير العادل اطلاق حسنة الكاهلي « انا لندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعه خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم وربّما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم فما ترى في ذلك قال ( ع ) إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس وإن كان فيه ضرر فلا » « 1 » . ومنها رواية ابن مغيرة « ان لي ابنة أخ يتيمة فربّما اهدى إليها شئ فأكل منه ثمّ أطعمها بعد ذلك الشئ من مالي فأقول يا ربّ هذا بهذا قال ( ع ) لا بأس » « 2 » والأحوط عدم التصرف في مال الصغير والمجنون ولو فيه المنفعة والصلاح على نحو الحسن إذا كان له أمر آخر أحسن فيجب المراعاة الأصلح فالأصلح والأحسن فالأحسن لظاهر الآية على بعض محتملاته وهو الأحوط وإن كان الأقوى كفاية المصلحة ودفع الضرر والمفسدة وليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط والفروع الكثيرة الراجعة بالمسألة وبالولاية للفقيه وغيره تركناها إحالة على محالها وما ذكر هنا استطراد . الفصل الثامن : في شرائط العوضين يشترط في العوضين أن لا يكون ممّا يحرم التكسب به كالنجاسات وغيرها ممّا مرّ في المكاسب ولا ممّا لا يقبل التملك شرعاً كالخمر والخنزير والحرّ ولا ممّا هو ملك للغير من غير إذن مالكه للنهي عن بيع ما لا يملك الشامل للقسمين ولا فيما لا فائدة معتد بها فيه عند
--> ( 1 ) . نهج الفقاهة ، همان ، 306 ومنهاج الفقاهة ، همان ، 4 : 328 . ( 2 ) . الهداية ، السيد الگلپايگاني ، 66 .